طرحت غرفة تجارة ريف دمشق وجمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، في اجتماع مشترك عقد أمس، عدة اقتراحات للحظها في التعليمات التنفيذية للقانون رقم 14 لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك. وتضمنت مقترحات غرفة تجارة ريف دمشق حول القانون، ضرورة توضيح أن السجلات المطلوبة للرقابة، تقتصر فقط على البيانات الجمركية، وحسابات التكلفة، والفواتير، وليس جميع الوثائق المالية والحسابية وغيرها، وإمهال البائع أو التاجر مهلة 48 ساعة لإحضارها. إضافةً لأهمية التوفيق بين الفقرة (ج) في المادة 18، والمادة 57، حيث في الأولى يحق الاعتراض على نتيجة تحليل عينة مخالفة خلال ثمانية أيام، بينما في المادة الثانية تحال الضبوط فور تنظيمها الى النيابة، وكذلك المادتين 33 و53 لجهة ضرورة توافقهما حيث يعاقب كل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان، بينما يجوز في المادة الثانية استخدام لغات أخرى غير العربية. يذكر أن، رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر في تموز الماضي، القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتضمن صلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة، وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك. |