الاقتصادي – سورية:
أكد وزير المالية، إسماعيل إسماعيل، إحالة مرسوم رفع الضريبة على كل دفعة مقطوعة يتقاضاها الموظفون والعاملون في الدولة لتصبح 10% بدلاً من 5%، إلى مجلس الشعب لإقراره أصولاً، مع تأكيده أن الوزارة انتهت من إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم.
وبيَّن اسماعيل، أن المرسوم في مادته الأولى أضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لـ2003 وتعديلاتها، الفقرة التي تحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة، وأن العمل بهذا المرسوم يبدأ اعتباراً من الشهر الذي يلي صدوره.
أمَّا عن المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015، المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، أكد وزير المالية، أن الغاية من هذا المرسوم هو تخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، موضحاً أنه حسب المرسوم أصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة 15 ألف ليرة في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة.
وكان المرسوم 46 لعام 2015، قد عدل الحد الأدنى لمعدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني، ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي: 5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و20000 ل.س، و7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ليرة
كذلك حدد المرسوم 46، الحد الأدنى لمعدل الضريبة بـ9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ليرة، و11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ليرة، و13% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ليرة، و16% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و65000 ليرة، و19% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 65001 و75000 ليرة، و22% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ليرة.
يُذكرُ أنَّ، رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر قبل أيام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015، القاضي بإضافة مبلغ 2500 ليرة، إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم.