|
|
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (14) لعام 2016 حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص اذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الصك المتضمن انهاء خدماته. وفيما يلي نص القانون القانون رقم (14) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016. يصدر ما يلي.. المادة (1) أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. ب- يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة. ج- يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة. د-تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش. هـ -يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة (74) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته . المادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة رابعة كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة. وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم /15/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1437 هجري الموافق 17-7-2016 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة (1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 14-5-2016. رئيس الجمهورية بشار الأسد وكان المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها. |