أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نظام تشغيل النساء الذي يتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهن والحقوق المترتبة على صاحب العمل.
وبموجب القرار رقم 482 لعام 2017 المتضمن نظام تشغيل النساء والذي يشمل 13 مادة بينت وزارة الشؤون الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها.
كما تضمن النظام الحالات التي يمنع فيها صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات كالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة والاشعاعية وحمل الأثقال وجرها.
كما منع القرار تشغيل الأحداث الإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشرة من العمر ولأكثر من ست ساعات يوميا.
وأوضح القرار في مواده الواجبات المترتبة على صاحب العمل تجاه العاملة الحامل والمرضع حيث نصت المادة السابعة منه على أنه يحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل بإجازة أمومة بكامل الأجر ومنح المرضع خلال 24 شهرا التالية للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل واحدة منهما عن نصف ساعة وكذلك حقها بالحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنة لرعاية طفلها وذلك إذا كانت تعمل في منشأة تستخدم أكثر من 15 عاملا وتفقد حقها بالرجوع لعملها بعد انتهاء الإجازة إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة.
وألزم القرار صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته مئة عاملة وأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة لرعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد الأطفال عن 25 طفلا ولا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.
وبحسب النظام , من الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها وتتطلب عملا ليليا حسب نظام التشغيل الجديد وسائل الإعلام وأعمال الإدارة وذات الصفة الفنية والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة.