تعديلات المادة 146 من القانون،
والتي تحدد سن الحضانة للبنت إلى خمسة عشر عاماً وللصبي إلى أحد عشر عام كما جاءت لتنصف الأب،بسبب لجوء بعض الأمهات إلى حرمانهم من رؤية أطفالهم”.
لقد ارتفعت معاملات الحضانة وخاصة في عام 2014، ومعاملات تسليم الأولاد للأم في سوريا أو ما تسمى بالحضانة حتى بلغت نحو اكثر من 20 حالة يومياً، وأن نسبة معاملات رؤية الأبناء بلغت في دمشق نحو أكثر من ألف معاملة.
ومن الممكن للأب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية لرؤية أولاده، في حال رفضت الأم السماح له برؤيتهم، وتصدر المحكمة الشرعية قرارا تسمح له من خلاله برؤية أولاده.
وكما بيّنت إحصائيات قضائية أن عدد معاملات الحضانة في سورية تجاوزت الـ 80 ألف معاملة حضانه
وقال القاضي الشرعي الأول: "إن الحضانة بشكل عام نوع من الولاية للأم على الأولاد القاصرين سواء كانوا صبياناً أم بناتاً وذلك بأن الأصل في الحضانة للنساء".
وأضاف أنه في حال غياب الأم تتولى أم الأم حضانة الأطفال، وفي حال عدم قدرتها على رعاية الأطفال تتولى أم الأب حضانتهم، وعند غياب أم الأب تتولى خالات الأطفال حضانتهم، ثم عماتهم في حال غياب الخالات.
في حال زواج الأم من رجل غريب عن الأولاد، يسقط حقها في الحضانة.
وبخصوص المبلغ الذي يدفعه الأب للام لقاء الحضانه فإن القاضي ينظر إلى حالة الزوج المادية وعلى هذا الأساس يقررالقاضي
المطلّقة الحاضنة ومأساة النفقة والسكن في القانون السوري
*****************************************************
رغم أن قانون الأحوال الشخصية السوري، يقرّ بحق الأم المطلقة الحاضنة بالحصول على نفقة لأولادها من أبيهم، إلا أن المختصين في سلك القضاء والمحاماة في سوريا يؤكدون أن الأحكام القضائية قد استقرت بإلزام الزوج أن يدفع إلى مطلقته نفقة شهرياً,
ومقدار نفقة للأولاد .. كما أن قانون الأحوال الشخصية السوري لا يلزم الأب، على خلاف معظم الدول العربية الأخرى، وعلى خلاف ما تقرره الشريعة الإسلامية، لا يلزم بتأمين مسكن لطليقته الحاضنة هي والأولاد.
مما يعني أن الأم المطلقة إن تمسكت بحق حضانتها لأولادها ممن هم ضمن سن الحضانة القانوني، فلن تجد لا مسكن يأويها ولا نفقة تكفيها ثمن رغيف الخبز لها ولأولادها، وإن لم تكن عاملة فهذا يعني أن عبء إقامتها ونفقتها هي وأولاد طليقها ستكون على عاتق أهل الزوجة، أو إخوتها، وهو ما يجرّ على المطلقة الحاضنة عادة الكثير من الضغوط النفسية واستياء الأهل من المصروف وتذمرهم من تبعات تحمل نفقة وإقامة أولاد الطليق الذي غدر بابنتهم، وهو ما يدفع الكثير من الأمهات المطلقات إلى التخلي عن حق حضانتهم لأولادهم، حسب ما يؤكد الكثير من العاملين في سلك المحاماة والقضاء في سوريا، وهو ما يجرّ على الأولاد عادة أسوأ الآثار النفسية، فهم سيعيشون في كنف أبيهم تحت رعاية زوجة الأب غالباً، أو تحت رعاية أهل الأب، الذين غالباً ما يتعاملون مع الأولاد على أنهم أبناء أمهم. .
**/ متعةالطلاق/
1-لكل مطلقة متعة طلاق، يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن لا تزيد على نفقة سنة.
2-المتعة للطلاق في جميع الحالات: نفقة سنة حسب حال الزوج.
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
الطلاق بالإرادة المنفردة:::::::::
*إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق.
*وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
طبعاً يُقصد بالمتعة هنا المتاع الشخصي من ملبس وما شابه. هنا نلحظ التحالف المتواري بين رجال التشريع وبين الزوج الرجل بان تكون هذه النفقة حسب حاله يسراً أم عسراً، ونحن نعرف تماماً كم وكيف يتم التلاعب في مثل هذه المسألة، حيث يكون الزوج دائماً في حال عسر لمّا يتعلق الأمر بنفقة مطلّقته، بينما نجده غالباً ما يسارع للزواج من أخرى يكرس لها كل ما يملك، وكأن هذه المطلّقة- لاسيما تلك التي لا عمل لها تعتاش منه- ليست إنسانة ولا احتياجات تتطلبها أبداً، إضافة إلى أن المبلغ أو النفقة المقررة(وحسب حالة الزوج.!!)
أ.ريما محمود
المصادر
قانون الاحوال الشخصيه
معلومات من مصادر الكترونيه …