أصدرت وزارة العمل التعليمات التنفيذية للقانون رقم (4) لعام 2016 حول إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام بدءا من السادس من الشهر الجاري.
وبينت التعليمات التنفيذية التي تسلمت سانا نسخة منها أن المستفيدين من الإعفاء هم أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين سبق ان سددوا أو يسددون اشتراكاتهم المستحقة وأصحاب الأعمال المتأخرون عن تسديد تكاليف إصابات العمل لديهم.
ونصت التعليمات على أنه يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء والالتزام بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.
وجاء في التعليمات أنه يستفيد من الإعفاء أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة دون وجه حق والعمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض ممن تأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليهم تقسيطا أو نقدا بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددوا المبالغ المستحقة خلال فترة الإعفاء.
ولا يستفيد من الاعفاء حسب التعليمات التنفيذية أصحاب الأعمال والمتسببون الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتضمنت التعليمات أنه يستفيد من الإعفاء أيضا أصحاب الأعمال الذين يحصلون على قرار وزاري بإغلاق منشآتهم كليا أو جزئيا أو بشكل مؤقت وفق أحكام القانون رقم (17) لعام 2010 من الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية والاشتراكات المترتبة بذمتهم تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تاريخ ثبوت واقعة الاغلاق حتى تاريخ تقديم الطلب.