أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 460 المتعلق بآلية معالجة المواد منتهية الصلاحية في مستودعات المؤسسة السورية للتجارة وفق آلية محددة واضحة.
ونص القرار على أن آلية المعالجة يجب أن تتم عبر جرد المواد بشكل دقيق من قبل لجنة برئاسة دائرة الرقابة الداخلية وعضوية ودوائر منافذ البيع والدوائر التجارية والقانونية بالفرع وأن يتضمن الجرد وضع جدول يوضح اسم المادة ومواصفاتها والجهة التي أبرمت العقد وتاريخ العقد ورقمه واسم المورد وعنوانه والكمية الإجمالية للعقد والكمية المباعة والمنتهية الصلاحية وسعر الشراء وسعر البيع للمستهلك.
ووفقا للقرار يتم تجميد كل المواد منتهية الصلاحية بمستودع واحد بكل فرع من فروع السورية للتجارة وتوجيه كتاب للمورد لاستبدال المواد بأخرى مطلوبة للفرع وتقدير قيمة المواد منتهية الصلاحية حسب أسعار المبيع للمستهلك حصراً دون أن يكون للمورد حق الاعتراض وفي حال عدم قبول المورد بذلك أو عدم مراجعته للمؤسسة ضمن المدة المحددة يتم إتلاف المادة بحضور مندوبين عن حماية المستهلك وينظم محضر بذلك وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المورد.
وبحسب القرار يجب موافاة مديرية المواد والأمن الغذائي بالوزارة بجدول المواد مع الإجراءات المتخذة خلال 15 يوماً من تاريخه.
يشار إلى أنه تم دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017.