القانون 5 لعام 2014
قانون الانتخابات العامة
الفصل الخامس – المادة 30
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:
1– أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2– أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3– أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4– ألا يكون متزوجاً من غير سورية.
5– أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6– ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7– ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
#سورية_تنتخب 2021








