كتب الاستاذ رشيد لزرق من المغرب
حكومة «تسير الأعمال»
في ظل جو الاحتقان الذي يعرفه المشهد السياسي جراء صعوبات تشكيل الحكومة و في انتظار استئناف المشاورات بين الحلفاء المفترضين لتشكيل الحكومة، في أن عمر حكومة تسير الاعمال سيطول؛ إلا أن يحصل التوافق الواجب لتشكيل الاغلبية؛ و اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النواب، الأمر الذي ، يتطرح اشكالا دستوريا و المتمثل في الصلاحيات حكومة تصريف الأعمال والمهلة المحددة لحكومة "تسير الأعمال". الدستور المغربي لم يحدد فترة محددة لتشكيل الحكومة و هذا الأمر يجعلنا نطرح سؤال حول ما هي الأعمال الإدارية التي يمكن الحكومة القيام بها؟ و سلطة المحاسبة في ظل عدم تشكل أجهزة مجلس النواب و الجهة التي تمتلك السلطة الفعلية في هذه الحكومة؟ ومن الجهة المخوّلة محاسبة الوزير المختص في حال أخطأ في اتّخاذ قرارٍ ما؟ ربط انتخاب هياكل مجلس النواب بتشكيل الحكومة. و هنا وجب الإشارة بأن "تسير الأعمال في النطاق الضيّق يعني تسيير الأعمال الإدارية العادية، والتي لا تتّصف بـ"الأعمال الاجرائية" أي الأعمال التي تستوجب أخذ قرارات التي تضمن السير العادي للمؤسسات؛ وتكون ملزمة للحكومة التي ستأتي من بعدها"، و انعقاد مجلس الحكومي في ظل حكومة تسير الأعمال يكون بكيفية طارئة وفق ما يستوجب اخد القرارات الاستثنائية".مبدأ استمرارية الدولة. و عليه ينبغي في اسرع وقت ممكن انتخاب هياكل مجلس النواب؛ وذلك انطلاقا من مبدأ "فصل السّلطات وتعاونها"، و لا يكون رهينا بتشكيل الحكومة بالنظر لما له من صلاحيات بموجب الدستور ، و التي تخول له اتّخاذ أيّ قرار يريده في ظلّ حكومة تسير الأعمال ، بحيث لا يحقّ لرئيس للحكومة تعطيل السلطة التشريعية بسبب تقاعسها عن أداء مهمّاتها".
و هنا يلزم الفرقاء السياسين ان يتوافقوا ، وأن يبادروا إلى إظهار تعلّقهم بالبلد وبشركائهم قبل أيّ شيء آخر، لضرب كلّ المخاطر والفتن المحيطة بنا والحفاظ على صيغة التوافق ومصلحت الوطن. عبر تقديم مشروع قانون المالية؛ تسير الاعمال هو مبدأ دستوري.
وبما انك الدستور المغربي لم يتطرق لحدود حكومة تسير الاعمال فإن الفقه والاجتهاد لتحقيق هذه الغاية"، بحيث تستطيع اتّخاذ كلّ الاجراءات و التدابير باستثناء تلك التي تخضع للرقابة البرلمانية وتثير المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب. و الحال وان المخرج الوحيد الان لرئيس رئيس الحكومة المعين يتمثل في الوفاء بالتزاماته في ما يخص مناقشة المشروع في أجل 30 يوما بمجلس النواب، التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وبالتالي لن يكون المشروع مصادقا عليه قبل 31 دجنبر المقبل.
وتبعا لذلك، ستكون حكومة تسير الاعمال مضطرة للعمل بالمادة الـ50 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يحيل على الدستور في فصله الـ75، الذي ينص على أنه “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة”.
ان الحاجة ملحة لضرورة استكمال انتخاب أجهزة مجلس النواب؛ كإجراء يفك حالة الانحباس السياسي و يجعل اللجان البرلمانية تمارس مهامها العادية في " الاجتماع ومناقشة كلّ المواد التي يقرّر مكتب المجلس وضعها على جدول الأعمال من دون أن يتأثر ذلك بالضرورة بواقع بعدم تشكيل الحكومة ".