أكدت مصادر قضائية أن عدد حالات الدعارة في معظم المحافظات السورية لم يتجاوز حتى بداية الشهر الجاري الـ600 حالة خلال 2013، مشيراً إلى أن محافظتي دمشق وريفها تحتلان المرتبة الأولى بما يقارب 200 حالة، تليهما محافظة حلب في المرتبة الثانية بما يقارب 150 حالة، وحمص في المرتبة الثالثة بـ90 حالة دعارة، في حين تتوزع الحالات الأخرى على عدد من المحافظات.
وأكدت المصادر أن بعض المحافظات لم تتوافر فيها إحصائيات لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية فيها.
وأكدت المصادر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن حالات الدعارة في سورية لا تتعدى كونها فردية، إذ إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى ضبط ما يقارب 110 بيوت دعارة بين عامي 2012 و2013 في مختلف أنحاء سورية، مشيرة إلى أن سورية تعد من الدول العشر الأوائل التي لا تنتشر فيها ظاهرة الدعارة.
وعلق قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي على القضية مؤكداً أن حالات الدعارة في سورية لا تشكل ظاهرة على الصعيد الوطني، ولا يمكن تصنيفها من ضمن «بيوت الدعارة» وشبكاتها كما هو متعارف عليه عالمياً، مشيراً إلى أنه من الصعوبة بمكان إحصاء بيوت الدعارة.
وأكد الأيوبي بأن سورية تعد من البلدان العشرة الأوائل في العالم من حيث عدم انتشار الدعارة فيها، مؤكداً أنه في حال تم اكتشاف أي بيت مسهل للدعارة يتم إغلاقه إما عن طريق وزارة الداخلة أو بقرار قضائي أما فتح البيت في حال ثبوت عدم تورط البيت بالدعارة لا يكون إلا عبر القرار القضائي.
وأشار قاضي الجنايات إلى أن القانون السوري لا يفرق بين مسهل الدعارة أو مرتكبها، معتبرا أن الجريمة واحدة على اعتبار أن «المسهل» يساهم وبشكل كبير في ترويج الدعارة داخل المجتمع.
ونفى الأيوبي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن «وزارة الداخلية» بأن عدد بيوت الدعارة في سورية يتجاوز الـ«55» ألف، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعني أن المجتمع السوري منهار تماماً في حال كانت صحيحة، مبيناً أن الحساب الرقمي لهذا العدد الهائل يعني أن كل حي من أحيائنا الصغيرة في المحافظات والمدن والبلدات يحتضن أكثر من 20-25 بيت دعارة، وهذا أمر نعلم كمواطنين أولاً وكقضاء ثانياً بأنه محض خيال وعار تماماً من الصحة.
وطالب الأيوبي ممن يتناولون هذا الشأن في الأوساط المختلفة بضرورة التفريق بين الزنا والدعارة، لأن الأخيرة تشترط أجراً مادياً ولكل منهما إجراءاته القانونية المختلفة، لافتاً إلى أن معالجة «دعاوى الدعارة» يتم وفق كل حالة على حدة تبعاً للوقائع والأدلة والثبوتيات، مؤكداً أن معظم حالات الدعارة تقع بشكل منفرد وليس عبر بيوت الدعارة.
ونفى قاضي الجنايات الأول وجود أي إحصائيات لبيوت الدعارة على اعتبارها أمراً مخالفاً للقانون ويترتب عليه عقوبات رادعة في النصوص، مطالباً كل من يتداول بيانات وأرقاماً حول عدد «بيوت الدعارة» في سورية الإسراع إلى إبلاغ الجهات المعنية تناسباً مع واجبه الوطني والأخلاقي ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الأيوبي إلى أن الإحصائيات المتوافرة تتعلق بعدد البيوت أو الأشخاص المتورطين في هذا الجانب، واصفاً المجتمع السوري بالمتماسك وغير القابل لانتشار مثل هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال قاضي الجنايات الأول: إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها في ضبط مثل هذه الحالات، معتبراً أنها تمكنت وبشكل ملحوظ من مكافحة انتشار مثل هذه الظاهرة.
وعرف قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر عام 1960 الدعارة على أنه من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة.
ويعاقب العقوبة ذاتها حسب المادة الثانية من القانون السالف الذكر من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصاً ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
ونصت المادة الخامسة من القانون كل من أدخل إلى الجمهورية العربية السورية شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية من ألف ليرة إلى 5 آلاف ليرة.
وذكرت المادة السادسة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي كما نصت المادة الثامنة من القانون على أنه يعاقب كل من فتح محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة فيه.