نصت الماده ٢٠٢من قانون الاحوال الشخصيه…
يعتبر الانسان مفقود في حالتين:
١
اذا كان لاتعرف حياته أو مماتهة
٢_
اذا كانت حياته محققه ولكن لايعرف له مكان
آثار الحكم بوفاة المفقود على الزوجه :
اذا حكم بوفاة المفقود بعد بلوغه الثمانين أو بعد مرور أربع سنوات
اعتدّت الزوجه عدة وفاة وهي اربع اشهر وعشر ايام او بوضع الحمل إذا كانت حاملا ….فإذا انقضت عدتها حلت للأزواجةبعد ذلك
\\
قرار القاضي الشرعي الأول بخصوص المفقود:
المفقود بعد. ٤سنوات على الغياب يعتبر بحكم المتوفي ..،.
******
أحكام القانون السوري في التصرف في أموال القاصرين لأبناء المفقودين…
أنواع النيابة الشرعيه المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصيه
السوري…اولا:الولايهّ وهي للأقارب من الأب وغيره
الوصايه:وتكون بقرار من القاضي الشرعي ويشترط أن يكون مسلما عدلا ويتمتع بالاهليه الكامله ويجوز أن يكون ذكرا او أنثى وغير محكوم بجريمه تتعلق بالأموال ولا مخله بالأخلاق والآداب العامه
القوامه:وهي نيابه قضائيه من قبل القاضي
الاتفاقيه كالوكاله والتفويض….
لمادة السابعة عشرة من القانون المدني السوري:
"يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته"
النيابة عن الغير في القانون إما أن تكون قانونية مثل الولاية، أو قضائية مثل الوصاية و القوامة أو اتفاقية مثل الوكالة والتفويض.
النيابة الشرعية إما أن تكون ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية على الآتي:
1- الولاية : هي سلطة يعطيها القانون لشخص يدعى الولي تخوله القدرة على التصرف نيابة عن الغير ويترتب أثر هذه التصرفات بذمة الأصيل دون أن يتوقف ذلك على رضاه، وهي على نوعين:
أ- الولاية على القاصرين: وتكون الولاية للأب، و في حال فقدانه تكون للجد العصبي وتشمل نفس القاصر و ماله، و يكون للأقارب بحسب ترتيب الإرث الولاية على النفس فقط في حال فقدان الأب و الجد العصبي .
ب- الولاية في الزواج: أي الموافقة على التزويج، ويكون الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.
2- الوصاية : سلطة يعطيها القانون لشخص يدعى الوصي الشرعي تخوله القدرة على التصرف نيابة عن الأيتام، ويترتب أثر هذه التصرفات بذمة الأصيل دون أن يتوقف ذلك على رضاه، وقد تكون الوصاية اختيارية إذ قد يختار الولي الجبري قبل وفاته وصياً على الولد القاصر ويسمى هذا الوصي بالوصي المختار، وللأب أيضاً أن يقيم وصياً للحمل المستكن، قد تكون الوصاية قضائية تقوم المحكمة باختيار وصي شرعي على القاصر حال فقدان الولي، وفي جميع الأحوال تعرض الوصاية على المحكمة لتثبتها وتتحقق من الشروط الواجب توافرها في الوصي .
3– القوامة الشرعية: سلطة يعطيها القانون لشخص يسمى القيم تخوله سلطة لإدارة أموال المحجور عليهم بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، التي تكون قبيل بلوغ القاصر سن الرشد، و إن كانت قبل بلوغه سن الرشد تمدد الولاية للأب أو للجد العصبي أو تمدد الوصايا للوصي الشرعي.
4- الوكالة القضائية: سلطة يعطيها القانون لشخص يسمى الوكيل القضائي تخوله سلطة إدارة أموال الغائبين و المفقودين نيابة عنهم و تنصرف أثر هذه التصرفات عليهم.
و الغائب: هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
أما المفقود: فهو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان، و يحكم بوفاة الغائب عند بلوغه الثمانين من العمر وذلك إذا لم يثبت أنه مات قبل ذلك بالطرق الشرعية، ويستثنى المفقودين بسبب العمليات الحربية فأجاز الحكم بوفاتهم بعد أربع سنوات من تاريخ فقدهم.
فإن عُرض على القاضي الوطني تنازع قوانين يتعلق بالمسائل الموضوعية الخاصة بالنيابة الشرعية ( شروط الواجب توافرها قي المناب والمناب عنه – صلاحياتها – حدودها – منحها – ردها – عزلها – ..إلخ) فإن القاضي الوطني بموجب قاعدة الإسناد الواردة في المادة يقوم بإسناد حل النزاع إلى قانون الشخص الذي تجب حمايته، وقد نص الاجتهاد القضائي على حالة مطابقة لذلك حيث جاء :
"تنص المادة 17 من القانون المدني أنه يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته،
–
مصادر الدراسة:
1- قانون الأحوال الشخصية
2- مجلة المحامون.
3-قانون المدني السوري..
نفحات القلم -المحامية : ريما محمود