|
|
أصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة القرار رقم /٦٠١/ بديلاً عن القرار رقم /703/ ، وينص القرار الجديد في مادته الأولى على أن يخضع استيراد كافة البضائع و السلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص. وفي المادة الثانية فقد أوجب إيداع المبلغ المذكور في المادة الأولى لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية و فروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بحيث يتضمن هذا الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي و رقم و تاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد للبضائع الخاضعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويقوم المصرف المرخص المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الاصلية لإجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية و فروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات. وأجازت المادة الثالثة لمستوردي البضائع والسلع الخاضعة لرسم جمركي 1% أو 5% استخدام مبلغ المؤونة المشار إليه في المادة الأولى لشراء القطع الأجنبي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. واستثنى من القرار في مادته الرابعة من أحكام المادة الأولى مستوردات القطاع العام وما في حكمه، كذلك مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة مع القطاع العام، والنماذج و الهدايا، بالإضافة إلى التبرعات والهبات التي تقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، وسيارات مشوهي الحرب والمعاقين. ويتم استرداد المبالغ المودعة كمؤونة وفق المادة الخامسة بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المختص وفق مايلي: أ- بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وبعد مضي شهر في الحالتين التالتين: 1- إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة او الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر. 2- إذا تمت عملية الاستيراد. ب- إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة. ح- إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال. خ- إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال. ونصت المادة السادسة على الاستمرار بمنح موافقات الاستيراد المبدئية وفق معايير الترشيد المتبعة بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية في السوق المحلية. ووفق المادة السابعة تصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعليمات اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القرار. ولا تسري أحكام هذا القرار بموجب المادة الثامنة على الإجازات والموافقات الممنوحة قبل تاريخ نفاذه. وبموجب المادة التاسعة يمنح المستوردين الحاصلين على إجازة أو موافقة استيراد لمواد القائمة /أ/ من القرار /703/ لعام 2015 مهلة شهر واحد فقط ( تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار)، للتقدم بطلبات التمويل و لا يلتزم مصرف سورية المركزي بتمويل إجازاتهم بعد انقضاء هذا المهلة و تعاد إليهم المبالغ المودعة. وينهي العمل بالقرارين رقم /703/ لعام 2015 و رقم /481/ لعام 2016 إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به إعتباراً من تاريخ 1/8/2016 |