أنجزت "وزارة النقل" مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم رقم 117 لعام 1961 ووضعته بصيغته النهائية.
وحسب مشروع الصك التشريعي المعدّ جاءت الرسوم حسب سعة محرك المركبات الآلية، إذ أصبحت بموجب هذا المشروع 10 آلاف لأقل من 1600 سي سي، بينما هي حالياً 3 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعة 1601 حتى 2000 سي سي، و20 ألف ليرة لسعة 2001 حتى 3000 سي سي، و50 ألف ليرة لسعة 3001 حتى 3500 سي سي بدلاً من 25 ألف ليرة، بينما بقيت سعة 3501 حتى 4000 سي سي خمسين ألف ليرة، كما شمل التعديل أيضاً سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة الخاصة، فالميكروباص أصبحت رسومه 5 آلاف ليرة بينما هي حالياً 3500 ليرة، ورسوم الباص أصبحت 10 آلاف ليرة بينما رسومه الحالية 7500 ليرة.
بينما تعفى من تأدية جميع الرسوم المذكورة في هذا القانون مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والبلديات شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور، ومركبات إجازات قيادة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة، أو بمقتضى نص خاص، كما تعفى مركبات الركوب الكبيرة والمتوسطة المخصصة لنقل طلبة المدارس من الرسم الوارد ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني، إضافة إلى إعفاء الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودراسات وخلافها من الرسوم الملحوظة في هذا القانون.